المادة 22 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

أ- على المكاتب والشركات الهندسية قبل القيام بأي عمل هندسي استشاري ابرام عقدٍ مع صاحب العمل وفق النموذج المعد من مجلس الهيئة , وايداع نسخة من العقد واي تعديل يطرأ عليه لدى النقابة خلال (30) يوما من تاريخ توقيعه . ب-1- على المكاتب والشركات الهندسية التي تبرم عقود ائتلاف او مشاركة فيما بينها أن تودع لدى النقابة نسخة من هذه العقود . 2- يحظرعلى المكاتب والشركات الهندسية تحت طائلة المسؤولية التأديبية وإعادة النظر في تصنيفها ابرام اي عقد غايته الحصول على العمولات دون القيام بأي خدمات هندسية فعلية. ج - لا تنظر النقابة في اي خلاف ينشأ بين المكاتب والشركات الهندسية واصحاب العمل الا وفق العقود المودعة لديها . د- لا يحق لأي مكتب غير أردني او شركة هندسية غير أردنية القيام بأي عمل هندسي استشاري في المملكة إلا بموافقة المجلس الخطية المستندة الى توصية خطية من مجلس الهيئة ووفق الشروط التالية:- 1- أن يتعلق العمل بتصميم مشروع يحتاج إلى خبرة غير متوافرة محلياً. 2- أن يقوم بالعمل في المملكة بوساطة كادره الفني الأجنبي. 3- ان يشارك مكتبا أردنيا او شركة هندسية أردنية بنسبة لا تقل عن (30%) من قيمة العقد للمكتب او الشركة الهندسية الأردنية. ه- للوزير استثناء أي مكتب غير أردني او شركة هندسية غير أردنية من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة