المادة 23 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
تلتزم المكاتب والشركات الهندسية عند قيامها بممارسة العمل الهندسي الاستشاري بما يلي:
أ- التشريعات المعمول بها المتعلقة بالأعمال الهندسية التي تصممها أو تشرف عليها دون تعديل او تغيير.
ب- إخطار المجلس عن أي مخالفة تكتشفها في الأعمال الهندسية.
ج- الكودات الاردنية وفقاً لأحكام قانون البناء الوطني المعمول به.
د- المتطلبات الفنية المعتمدة الواجب توافرها في المخططات الهندسية بغرض الترخيص او التنفيذ.
ه- إعداد ملفات كاملة لمشاريعها يشتمل كل منها على ما يلي:-
1 - أصول المخططات وعقد المقاولة وبرنامج العمل ومتطلباته والمذكرات الحسابية ، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تصديقها من النقابة.
2 - أي تعديل يطرأ على المخططات أو وثائق العطاء الأصلية وعلى موافقات صاحب العمل على الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية التي أدخلت على المشروع في أثناء التصميم أوالإشراف.
و- إصدار تقارير دورية لأصحاب العمل عن المشاريع التي تتولى تصميمها أو الإشراف عليها وفقاً للتعليمات الفنية والنماذج التي تصدرها النقابة لهذه الغاية.
ز- شروط وأحكام التنظيم وعدم تجاوز أي منها مراحل التصميم والاشراف والالتزام بشروط السلامة العامة خلال مراحل التنفيذ كافة وإخطار الجهات التنظيمية المختصة عن أي مخالفة لأحكام التنظيم أو شروط السلامة العامة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026