المادة 21 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ - على المكتب او الشركة الهندسية ابلاغ مجلس الهيئة عن أي تغيير يطرأ على اي منهما أو على الكادر الفني فيهما أو عناوينهما المسجلة في النقابة خلال (30) يوماً من تاريخ حدوث التغيير تحت طائلة المسؤولية.
ب- على المكاتب والشركات الهندسية الأجنبية ان لا تقدم اي معلومات عن أوضاعها داخل المملكة إلى أي جهة من الجهات الا بعد مصادقة النقابة على تلك المعلومات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026