المادة 20 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ - لا يجوز التعاقد المباشر لإعداد مخططات الترخيص والتصميم لمشاريع الأبنية الا للمكاتب او الشركات الهندسية المسجلة في اختصاص عمارة الابنية او اختصاص الهندسة الانشائية .
ب- يجوز للمكاتب والشركات الهندسية في غير الاختصاصات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة التعاقد المباشر مع اصحاب العمل لتقديم خدمات هندسية استشارية .
ج- يجوز للمكاتب والشركات الهندسية المتعاقدة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة استكمال التخصصات اللازمة لتنفيذ التعاقد مع مكاتب او شركات هندسية أخرى شريطة اشتراكها في التوقيع على المخططات والاوراق الخاصة بالاعمال المتعاقد عليها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026