المادة 15 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل (14) يوما، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026