المادة 14 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
يفقد الرئيس او نائبه او عضو مجلس الهيئة عضويته في مجلس الهيئة في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا فقد اي شرط من شروط التسجيل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .
ب- إذا فقد اي شرط من شروط الترشح الواردة في المادة (9) من هذا النظام .
ج- اذا فقد المكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله العضو اي شرط من شروط التسجيل الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام .
د- إذا تغير تصنيف المكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله العضو .
ه- إذا قدم استقالته.
و- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026