المادة 13 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ - إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب قبل انتهاء مدة مجلس الهيئة يتولى نائبه رئاسة الهيئة وفي هذه الحالة يتولى مجلس الهيئة انتخاب نائب جديد للرئيس من بين أعضائه المصنفين بفئة مكتب استشاري.
ب- إذا شغر مركز عضو من أعضاء مجلس الهيئة لأي سبب يحل محله المرشح الذي يليه في عدد الأصوات من فئته ذاتها ، فإن لم يوجد من بين المرشحين حسب ترتيب الاصوات من تتوافر فيه شروط العضوية فيتولى المجلس بتنسيب من مجلس الهيئة تعيين هذا العضو الذي تنطبق عليه شروط العضوية للمركز الشاغر.
ج- 1- إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين الذين شغرت مراكزهم في مجلس الهيئة في وقت واحد ستة أو أكثر وكانت المدة المتبقية لدورة مجلس الهيئة تزيد على ستة أشهر يعتبر مجلس الهيئة مستقيلاً حكماً و على المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للهيئة لإكمال مدة الدورة خلال (30) يوماً من تاريخ الاستقالة .
2 - إذا كانت المدة المتبقية لمجلس الهيئة أقل من ستة أشهر ومهما كان عدد الشاغرة عضويتهم يتولى المجلس تعيين من يحل محلهم لاكمال مدة الدورة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية لها.
د- إذا توقفت أعمال مجلس الهيئة لأي سبب فعلى المجلس أن يعين لجنة من (11) مهندسا ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (9) من هذا النظام لتقوم بوظائف مجلس الهيئة إلى أن يستعيد مجلس الهيئة صلاحياته أو إلى أن ينتخب مجلس هيئة جديد وفق أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين هذه اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026