المادة 16 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

أ- يسمى المكتب او الشركة الهندسية باسم مالكه او بأي اسم فني يختاره. ب- يشترط في الاسم الفني أن يكون عربياً وان لا يماثل الأسماء الفنية للمكاتب او الشركات الهندسية الأخرى. ج- يدون على الأوراق الخاصة بالمكتب اوالشركة الهندسية الاسم الفني أو أسماء الشركاء المتفرغين من اعضاء النقابة. د- لا يجوز اطلاق الاسم الفني على المكتب او الشركة الهندسية اوتغيير ذلك الاسم الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مجلس الهيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة