المادة 16 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- يسمى المكتب او الشركة الهندسية باسم مالكه او بأي اسم فني يختاره.
ب- يشترط في الاسم الفني أن يكون عربياً وان لا يماثل الأسماء الفنية للمكاتب او الشركات الهندسية الأخرى.
ج- يدون على الأوراق الخاصة بالمكتب اوالشركة الهندسية الاسم الفني أو أسماء الشركاء المتفرغين من اعضاء النقابة.
د- لا يجوز اطلاق الاسم الفني على المكتب او الشركة الهندسية اوتغيير ذلك الاسم الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مجلس الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026