المادة 16 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس المعهد في الحالات التي يوجد فيها اكثر من معلم مهني في حقل تخصص واحد تكوين شعبة لهذا التخصص الدقيق تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى رئاسة الشعبة في هذه الحالة اقدمهم في الرتبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك