المادة 15 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
يجوز ، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، انهاء خدمة المعلم المهني دون ابداء الاسباب خلال مدة التجربة على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لمدة التجربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026