المادة 14 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

لا يجوز للمعلم المهني القاء محاضرات او اقامة معارض او أي انشطة اخرى ، سواء بأجر او بدونه ، خارج الجامعة الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد المعهد المستند الى توصية كل من رئيس القسم ورئيس الشعبة ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات او الاعمال المهنية على ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك