المادة 13 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002

تكون ساعات العمل الاسبوعي للمعلم المهني (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- أ-التدريس والمشاركة في وضع الخطة الاكاديمية المهنية والاعمال المهنية الميدانية. ب-اجراء الامتحانات والندوات والاعمال المهنية. ج-الاشراف على الرسائل الجامعية والاعمال الحرفية او المهنية المتخصصة. د-البحث العلمي النظري والتطبيقي المهني. ه- الارشاد الاكاديمي. و-الساعات المكتبية للطلبة. ز-المشاركة في مجالس الجامعة ولجانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك