المادة 13 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
تكون ساعات العمل الاسبوعي للمعلم المهني (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
أ-التدريس والمشاركة في وضع الخطة الاكاديمية المهنية والاعمال المهنية الميدانية.
ب-اجراء الامتحانات والندوات والاعمال المهنية.
ج-الاشراف على الرسائل الجامعية والاعمال الحرفية او المهنية المتخصصة.
د-البحث العلمي النظري والتطبيقي المهني.
ه- الارشاد الاكاديمي.
و-الساعات المكتبية للطلبة.
ز-المشاركة في مجالس الجامعة ولجانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026