المادة 17 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 107 لسنة 2002
لا يجوز ان يشغل رتبة ( معلم مهني استاذ ) الا من اشغل رئاسة شعبة تخصص مهنية ولا يعين اكثر من معلم مهني استاذ في أي شعبة تخصص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026