المادة 5 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023

تتكوّ ن الموارد الماليّة للمعهد أو المركز ممّا يلي:- أ- المبالغ المخصّ صة للمعهد أو المركز في الموازنة السّنويّة للجامعة. ب- الهبات والتّبرّ عات والوصايا وريع الوقف والإعانات والدّ عم والمِنَ ح الّتي يتم قبولها وفقاً للتّشريعات ذات العلاقة. ج-إيرادات البرامج والأنشطة والمشاريع التي يُنظّ مها المعهد أو المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك