المادة 4 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023
أ- يكون للمعهد او للمركز مجلسٌ يٌشكَّ ل بموجب تعليمات تصْدُ ر عن مجلس عمداء الجامعة، يتولّ ى المهامّ والصّلاحيات المُحدّدة فيها.
ب- يتولّ ى إدارة المعهد عميدٌ يُ عيّنه مجلس أمناء الجامعة، وفقاً لأحكام القانون.
ج- يتولّ ى إدارة المركز مديرٌ يُسمّيه الرّ ئيس لمدة سنتينِ قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026