المادة 6 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023
إذا كانت اهداف المعهد او المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المعمول به في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026