المادة 7 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
تصنف درجات الاقامة في المستشفى وفقا لما يلي :-
أ - غرفة بسرير واحد وتعتبر من الدرجة الاولى
ب - غرفة بسريرين وتعتبر من الدرجة الثانية
ج - غرفة بثلاثة اسرة او اكثر وتعتبر من الدرجة الثالثة
د - اجنحة :-
1-جناح كبير بسرير واحد
2-جناح صغير بسرير واحد
ه- الوحدات المتخصصة مثل وحدة العناية المركزة ، وحدة العناية بمرضى القلب ، وحدة الخداج ، وحدة الحروق ، وحدة العناية المركزة للاطفال ، وحدة العزل وما شابه ذلك من وحدات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026