المادة 7 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

تصنف درجات الاقامة في المستشفى وفقا لما يلي :- أ - غرفة بسرير واحد وتعتبر من الدرجة الاولى ب - غرفة بسريرين وتعتبر من الدرجة الثانية ج - غرفة بثلاثة اسرة او اكثر وتعتبر من الدرجة الثالثة د - اجنحة :- 1-جناح كبير بسرير واحد 2-جناح صغير بسرير واحد ه- الوحدات المتخصصة مثل وحدة العناية المركزة ، وحدة العناية بمرضى القلب ، وحدة الخداج ، وحدة الحروق ، وحدة العناية المركزة للاطفال ، وحدة العزل وما شابه ذلك من وحدات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة