المادة 8 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
أ - يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة لكل درجة من الدرجات او وحدة من الوحدات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
ب - في حالة انتقال المريض من درجة الى درجة اعلى او الى درجة اقل بناء على طلبه ، تتم محاسبته على اساس المدة التي قضاها في كل درجة.
ج - في الحالات الاستثنائية التي تستوجب وجود مرافق للمريض يحاسب المرافق بواقع نصف نفقات المنامة والطعام. حسب التعرفة المقررة لاقامة المريض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026