المادة 8 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

أ - يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة لكل درجة من الدرجات او وحدة من الوحدات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. ب - في حالة انتقال المريض من درجة الى درجة اعلى او الى درجة اقل بناء على طلبه ، تتم محاسبته على اساس المدة التي قضاها في كل درجة. ج - في الحالات الاستثنائية التي تستوجب وجود مرافق للمريض يحاسب المرافق بواقع نصف نفقات المنامة والطعام. حسب التعرفة المقررة لاقامة المريض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة