المادة 6 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام على النحو التالي: أ - المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة تستوفى منهم اجور المعالجة المقررة في التعرفة الرسمية للمعالجة في المستشفى. ب - المرضى المحالون من وزارة الصحة بما ذلك المرضى المشمولين بنظام التأمين الصحي مقابل المنحة المالية التي تقدمها الخزينة الى المستشفى وذلك حسب الاتفاق الذي يتم لهذه الغاية بين وزارة الصحة والمستشفى. ج - المرضى المؤمنون لدى الجامعة وتستوفي منهم الاقساط والنسب المبينة في التعليمات السنوية للتأمين الطبي للجامعة. د - المرضى المؤمنون او المحالون من المستشفيات او المؤسسات او الشركات وتتم محاسبتهم بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة مع تلك الجهات. ه- مرضى الحالات التعليمة وتتم معالجتهم طبقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة