المادة 5 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
يصدر مجلس المستشفى بناء على تنسيب من اللجنة قرارات يحدد فيها اسعار الادوية في المستشفى وفق احكام القوانين والانظمة المعمول بها شريطة ان لا تتجاوز الاسعار الرسمية المقررة من وزارة الصحة وتنظم جداول تتضمن اسماء الادوية والسعر المحدد لكل منها بناء على قرار مجلس المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026