المادة 4 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
للرئيس بناء على تنسيب من المدير وتوصية رئيس القسم المختص ان يقرر اجرا لأي معالجة لم يرد ذكرها في التعرفة الرسمية.
على ان تعرض مثل هذه الحالة على المجلس في اول جلسة يعقدها ليقرر تعرفة رسمية لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026