المادة 3 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
يضع المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى وتوصية اللجنة تعرفه رسمية للمعالجة في المستشفى وللمجلس تعديل هذه التعرفة كلما دعت الضرورة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026