المادة 2 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
-
الجامعة: الجامعة الاردنية
المجلس: مجلس امناء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
المستشفى: مستشفى الجامعة
اللجنة : اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى
مجلس المستشفى: المجلس المشكل بمقتضى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 او أي تشريع اخر يحله محله.
المدير: مدير المستشفى
المعالجة: جميع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026