المادة 2 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المستشفى: مستشفى الجامعة اللجنة : اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى مجلس المستشفى: المجلس المشكل بمقتضى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 او أي تشريع اخر يحله محله. المدير: مدير المستشفى المعالجة: جميع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة