المادة 4 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين رقم 39 لسنة 1985
تكون جميع المسكوكات الصادرة بمقتضى هذا النظام دائرية الشكل ومسننة المحيط ويتشكل وجه كل منها من صورة جانبية لجلالة الملك ضمن درع اسلامي دائري الشكل مرصع المحيص بخمسين حجرا يحيط بهما الجانب الايمن عبارة (الحسين بن طلال) ومن الجانب الايسر عبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) ومن الاسفل عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانكليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026