المادة 5 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين رقم 39 لسنة 1985

يتشكل ظهر كل من تلك المسكوكات من التاج الملكي الهاشمي في منتصف الجزء الاعلى منها يحيط به من جانبه الايمن غصن غار ومن الجانب الايسر منه غصن زيتون وينعقد الغصنان في منتصف الجزء الاسفل من المسكوكة ويخرج من العقد قوس يحمل اشعة تتجه الى التاج، وتكتب عبارة (العيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين) في اعلى المسكوكة وعلى الجانب الايمن منها السنة الميلادية وعلى جانبها الايسر السنة الهجرية وفي الاسفل قيمتها الاسمية باللغتين العربية والانكليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك