المادة 3 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين رقم 39 لسنة 1985
أ- تكون القيمة الاسمية لأي من المسكوكات المبينة في المادة (2) من هذا النظام كما يلي:
نوع المسكوكة القيمة الاسمية
1- الذهبية المضاعفة 50 دينارا
2- الذهبية العادية 50 دينارا
3- الفضية 10 دنانير
4- المعدنية 10 ينار واحد
ب- كما يكون تركيبها واوصافها الاخرى على الوجه التالي: - الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ذهبية مضاعفة 916.7 ذهب خالص 29 مم 3.27مم 34 غم ذهبية عادية 916.7 ذهب خالص 29مم 1.76مم 17غم فضية 925.0 فضة 29مم 2.49مم 15غم معدنية 70% نحاس 29مم 2.8مم 14غم %24.5 زنك %5.5 نيكل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026