المادة 2 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين رقم 39 لسنة 1985
يصدر البنك المركزي الاردني المسكوكات الذهبية المضاعفة والعادية، والفضية، والمعدنية بالقيم والفئات والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك بمناسبة العيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026