الأنظمة

نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة …
  3. المادة 3تكون فئات المسكوكات الذهبية التي يصدرها البنك:- خمسة وعشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، دينارين.
  4. المادة 4تكون فئات المسكوكات الفضية التي يصدرها البنك:- دينارا واحدا، ثلاثة ارباع الدينار، نصف دينار.
  5. المادة 5يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن خمسة وعشرون دينارا 90% ذهب خالص 50 مم 989,1 مم 11,69 غم %5 فضة %5 نحاس عشرة…
  6. المادة 6يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن دينار واحد 100% فضة 55 مم 604,1 مم 40 غم ثلاثة ارباع الدينار 100% فضة 45 مم 7…
  7. المادة 7يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك في الجهة اليسرى محاطة من الجهة اليسرى بعبارة (الحسين بن طلال) والفئة في وسطها وتحتها مباشرة السنة اله…
  8. المادة 8أ- يتشكل ظهر المسكوكات من فئة خمسة وعشرين دينارا من دائرة تحتوي على منظر للصخرة المشرفة مع عبارة تصف المنظر وتكون هذه الدائرة محاطة بنقوش هندسية وحولها عبارة (المملكة الا…
  9. المادة 9أ- يجب ان تحتوي المسكوكات الذهبية الاردنية على ذهب خالص بقيمة المسكوكات الاسمية على اساس سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب الذي يعينه مجلس الوزراء الاردني بموجب احكام الما…