المادة 2 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة (البنك) البنك المركزي الاردني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026