المادة 5 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي المؤقت رقم رقم 61 لسنة 1968

يكون تركيب المسكوكات الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن خمسة وعشرون دينارا 90% ذهب خالص 50 مم 989,1 مم 11,69 غم %5 فضة %5 نحاس عشرة دنانير 90% ذهب خالص 40 مم 220,1 مم 64,27 غم %5 فضة %5 نحاس خمسة دنانير 90% ذهب خالص 32 مم 005,1مم 82,13غم %5 فضة %5 نحاس ديناران 90% ذهب خالص 21 مم 952 ر -مم 52,5 غم %5 فضة %5 نحاس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك