الأنظمة

نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحزاب السياسية . لجنة شؤون الأحزاب المش…
  3. المادة 3يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:- أ- مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون. ب- أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند …
  4. المادة 4أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين ألف دينار سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الأول. ب-على الرغم مما ورد في الفقر…
  5. المادة 5يستفيد الحزب من مبلغ اضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين الف دينار في السنة وفق الضوابط التالية:- أ- عشرون الف دينار ل…
  6. المادة 6أ- على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب. ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب للتثبت من سلامة ا…
  7. المادة 7إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام يتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً وفي حال استمرار المخالفة للجنة …
  8. المادة 8أ- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يلتزم الحزب بإعادة أي مبلغ لم يتم استخدامه من المساهمة المالية ال…
  9. المادة 9تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10يلغى نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم (62) لسنة 2013