المادة 2 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحزاب السياسية . لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا لأحكام المادة (9) من اللجنة: القانون . المساهمةالمبلغ الذي يقدم من أموال الخزينة لدعم الأحزاب وفقا : الماليةلأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة