المادة 2 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحزاب السياسية .
لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا لأحكام المادة (9) من اللجنة:
القانون .
المساهمةالمبلغ الذي يقدم من أموال الخزينة لدعم الأحزاب وفقا :
الماليةلأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026