المادة 8 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016

أ- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يلتزم الحزب بإعادة أي مبلغ لم يتم استخدامه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام الى الخزينة العامة للدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة