المادة 9 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016
أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي:-
1- تنظيم دور أعمال الذبح وترتيبها.
2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية.
3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم.
4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشان تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله.
ب-على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في مكان بارز من المسلخ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026