المادة 8 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته. ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:- 1لائقا صحيا وحاصلا على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في- .البلدية 2. اتم الثامنة عشرة من العمر - ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة ( السلاخ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختبارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير. د- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده :- 1. دينارا من السلاخ (20) - 2.دنانير من مساعد السلاخ (6) - 3.دنانير من عامل السلاخة (3) - 4.عن اصدار رخصة تصريح دخول (دينارين) - 5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لأي ترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة