المادة 7 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016
للبلدية الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والإشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد اي نظام رقابي من خارج المسلخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026