المادة 10 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016
للمجلس ان يحدد بقرار منه اجور نقل اللحوم التي تقوم بها البلدية واي خدمات أخرى يؤديها المسلخ او وثائق يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026