المادة 11 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او المواشي او الطيور التي تضبط خلافا لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها أيا من الاجراءات المبينة أدناه، وحسب مقتضى الحال:- 1- اتلافها اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك. 2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي اذا كانت صالحة للاستهلاك. 3- اعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع النفقات والاجور المقررة مضافا اليها غرامة مقدارها (10) عشرة دنانير. ب- ان اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة المخالف جزائيا والزامه بدفع الاجور المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة