المادة 12 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف اي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له ان ينسب للرئيس بإلغاء الرخصة في اي من الحالات التالية:- 1. اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظام- 2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق اي خسارة بأجهزة وآلات المسلخ. 3- اذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة