المادة 13 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

أ- للبلدية من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة . ب- للبلدية الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والاشراف على عملية العرض والتخزين وجميع الامور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة