المادة 14 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة