المادة 6 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
أ- يكون للمركز مجلس يسمى (مجلس المركز) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
ا- وزير الصحة.
2 - وزير الزراعة.
3- وزير المياه والري.
4 - وزير البيئة.
5- الرئيس.
6 - مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
7- أربعة من الخبراء في المجالات المعنية بعمل المركز تتم تسميتهم بقرارٍ من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ب- يختار رئيس المجلس من بين أعضائه نائباً له يقوم مقامه عند غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026