المادة 5 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يتولّ ى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والامراض السارية والتوصية بها للجهات المختصة. ب- رصد الأوبئة والأمراض السارية وطنياً وإقليمياً ودوليا والكشف عن التهديدات الجديدة أو الناشئة والتوصية بشأن الوقاية منها. ج- تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأُخرى وتنفيذ خطط الطوارئ الصحيَّة. د- رصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والامراض السارية . ه- توفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحيَّة. و- الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الشأن. ز- متابعة وتحسين مستويات التطعيم في المملكة وتوسيع قاعدة المشمولين فيه. ح- قيادة الجهود الصحية الهادفة لمنع ومكافحة الأوبئة والامراض السارية والإعاقات الناجمة عنها وفقا للمعايير العالمية وتوصيات الهيئات الصحية الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية. ط- التنسيق والتعاون مع الهيئات المشابهة إقليميا ودوليا. ي- القيام بالبحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية و وتحليلها . ك- بناء قدرات كوادر المركز وتأهيلها وتدريبها وتدريب العاملين في مجال مكافحة الاوبئة والأمراض السارية وتأهيلهم من خلال توفير البرامج المهنية والاكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا واقليما ودوليا. ل- إدارة برامج الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية . م- وضع خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك