المادة 4 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يهدف المركز إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك التهديد الارهابي البيولوجي، وتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة وامكانيات المملكة في الرصد الصحي وتطوير أنظمة المعلومات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك