المادة 7 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمركز ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره حسب الأصول. ج- الموافقة على شراء خدمات أشخاص للقيام بمهام تخدم أهداف المركز بناءً على تنسيبٍ من الرئيس. د- الموافقة على تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهداف المركز. ه - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول. و- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها . ز- إقرار البيانات المالية الختامية للمركز. ح - إقرار مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يعقدها المركز مع المؤسسّات المحلية والدولية. ط - إصدار التعليمات اللازمة لعمل المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك