المادة 13 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
أ- تتكوَّ ن الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المخصصات السنوية التي ترصد له في المُوازنة العامة للدولة.
2- عوائد الخدمات والاستشارات التي يقدمها المركز للجهات غير الحكومية.
3- الهبات والمساعدات والمنح والتبرعات والوصايا وريع ما يوقف للمركز وأي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يفتح للمركز حساب خاص تودع فيه أمواله ويتم الصَّ رف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات الماليَّة التي تصدر لهذه الغاية.
ج- تخضع حسابات المركز لتحقيق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026