المادة 14 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- الشؤون الإدارية والمالية في المركز.
ب- شؤون الانتقال والسفر.
ج- تشكيل اللجان الفنية والاستشارية.
د- الرصد الصحي والتبليغ عن الأوبئة والأمراض السارية .
ه- حفظ المعلومات وتداولها.
و- الدراسات والبحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026