المادة 12 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يكون للمركز جهازه الخاص من الأطباء والباحثين والفنيين والمُوظفين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وحقوقهم وإنهاء خدماتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك