المادة 12 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
يكون للمركز جهازه الخاص من الأطباء والباحثين والفنيين والمُوظفين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وحقوقهم وإنهاء خدماتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026