المادة 11 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك