المادة 7 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة لعمل المركز الوطني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- إنشاء مراكز العناية بصحة المرأة ، والإشراف على انشطتها وممارستها لأعمالها. ج- اقرار برامج التأهيل والتدريب للعاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة بهدف تقديم خدمات صحية وتثقيفية متخصصة 0 د- إقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بالعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة وفق احكام هذا النظام فيما يتعلق بأنشطة المركز الوطني 0 ه- التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بأهداف المركز الوطني 0 و- تعيين مديري مراكز العناية بصحة المرأة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال صحة المرأة على ان يحدد في قرار تعيينهم حقوقهم المالية وواجباتهم الوظيفية ومهامهم 0 ز- اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز الوطني مع الغير 0 ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز الوطني 0 ط- مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني والبيانات المالية الختامية واقرارها 0 ي- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له وتحديد اتعابه. ك- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد مكافآتهم 0 ل- إقرار الحوافز للعاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له. م- تحديد مقدار أجور المعالجة وبدل الخدمات التي يقدمها المركز الوطني او أي من مراكز العناية بصحة المرأة وفقا لمقدار اجور المعالجة الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة